الشيخ الأنصاري

202

فرائد الأصول

" و " وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع عن أحدهما ( عليهما السلام ) 3 / 62 والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غيره عن الصادق ( عليه السلام ) 2 / 140 وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض مضمرة 3 / 108 والذي بعثني بالحق إن هذا لصريح الإيمان عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) 2 / 39 وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا عن الحجة ( عليه السلام ) 1 / 301 وإن كان بعد ما خرج وقتها فقد دخل حائل . . . عن الباقر ( عليه السلام ) 3 / 327 وإن لم تشك ثم رأيته مضمرة 3 / 61 وإنما الأمور ثلاثة : أمر بين رشده عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) 2 / 82 وإنما هلك الناس في المتشابه عن الصادق ( عليه السلام ) 1 / 143 وأي الاختلاف يا فيض ؟ عن الصادق ( عليه السلام ) 1 / 325 وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته مضمرة 3 / 61 ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم عن الصادق ( عليه السلام ) 1 / 126 وضع عن أمتي تسعة أشياء عن الصادق ( عليه السلام ) 2 / 36 وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) 2 / 29 وقع في المحرمات ، وهلك من حيث لا يعلم عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) 2 / 83 ، 220 الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام . . . عن الصادق ( عليه السلام ) 2 / 64 ، 65 ولا تتبعوا متشابهها فتضلوا عن الرضا ( عليه السلام ) 4 / 72 ولا تظنن . . . عن علي ( عليه السلام ) 3 / 348 ولا تنقض اليقين أبدا بالشك مضمرة 3 / 303 ولا يعتد بالشك في حال من الحالات عن أحدهما ( عليهما السلام ) 3 / 80